دعم مبتكري المستقبل: كل ما تحتاج معرفته عن صندوق رعاية المبتكرين
ينص قانون إنشاء صندوق رعاية المبدعين والعباقرة على أنه “يُفرض رسم ترخيص لمرة واحدة لصالح صندوق رعاية المبدعين عند صدور قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من موازنة الجامعة المعتمدة”.
وبموجب القانون يتم فرض رسم إضافي قدره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند صدور قرار بالموافقة على تعديل بيانات العاملين بها، كما يتم فرض رسم سنوي قدره (2%) من الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات الخاصة والأهلية نظير الخدمات التي يقدمها الصندوق للطلبة المتفوقين والمبتكرين بتلك الجامعات، ويصدر قرار من وزير التعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وإيداع هذا الرسم، كما يتم فرض رسم سنوي قدره عشرة جنيهات على الطلبة المسجلين بالجامعات التي ينطبق عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.
وينص القانون على تحصيل الرسم مع الرسوم الدراسية والنفقات المفروضة عليهم مقابل السماح لهم بتقديم أفكارهم البحثية عبر المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذلك توفير الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وإيداعه في الصندوق وفقاً للقواعد المحاسبية المعمول بها، ويتم تحصيله نقداً أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .