موارد بالقانون لصندوق الضمان الاجتماعى.. تعرف على التفاصيل

موارد بالقانون لصندوق الضمان الاجتماعى.. تعرف على التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تم تعيين قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لعام 2010 في المادة 14 منه ، شريطة أن يتم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي من قبل صندوق الجمعية المركزية التي تودع أموالها في حساب الخزانة الموحدة وأن البورصة هي ضمن حدود مواردها التي تتكون من:
1- الائتمانات المدرجة في ميزانية الدولة ، وفائض هذه الاعتمادات تترك من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 – التبرعات والهدايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3- نتائج رسوم طلب المساعدات ورسوم المظالم.
4 – الغرامات المدانين وفقًا لأحكام هذا القانون.
يتم استخدام كل نوع من المساعدات لحساب مستقل يتضمن المبالغ المخصصة لها ونفقاته.
تنص المادة 15 من القانون على أن كل من مديرية التضامن الاجتماعي في الحكومات يتم تخصيصها لحساب الضمان الاجتماعي الذي سيتم تمويله من الموارد التالية:
1 – الاعتمادات المخصصة من صندوق الضمان الاجتماعي المركزي.
2 – إناث من الاعتمادات المشار إليها في العنصر السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 – التبرعات والهدايا التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
يحتوي كل نوع من المساعدات على حساب مستقل يتضمن المبالغ المخصصة لها ونفقاته.
وقالت المادة 16 من القانون إنه بناءً على اقتراح الوزير ، فإن قرار رئيس الوزراء يصدر معايير توزيع اعتمادات المساعدة في الضمان الاجتماعي على المحافظين ، ويوزع المجلس الشعبي للمحافظ وزير المقاطعة على مراكز المراكز والسيادة التي تربطها في النطاق الذي يربطه الإرشادات التي يربطها. الوحدات المحلية في نطاقها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .