أخبار مصر

مبدأ قضائى.. عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانونى معين للواقعة

مبدأ قضائى.. عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانونى معين للواقعة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “الهيئة العامة للنقض تؤسس مبدأ قضائيا: عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بمنح تصنيف قانوني محدد للواقعة”، استعرض فيه حكما قضائيا أصدرته الهيئة العامة للأمور الجنائية – بمحكمة النقض – ​​يخص ملايين المتقاضين، أرست فيه مبدأ قضائيا أنهت به الخلاف حول الاختصاص بمنح تصنيف قانوني محدد للواقعة، جاء فيه: “عدم اختصاص الهيئة العامة للأمور الجنائية بمحكمة النقض بمنح تصنيف قانوني محدد للواقعة يختلف باختلاف الواقع المعروض في كل حالة على حدة، وما تجده المحكمة من أوراق وتحقيقات أجريت فيها، وأن نظر الهيئة في مسألة لم يتضمنها أمر الإحالة ولم ترفع بشأنها الدعوى الجنائية غير منتج”، في الطعن المقيد برقم 14473 لسنة 92 قضائية “هيئة عامة”.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً، لما كان الشق الأول من قرار الدائرة المحيلة قد تضمن طلب تأييد الأحكام التي اعتبرت الواقعة المعروضة عليها تشكل جريمة تهريب بضائع أجنبية بغرض التجارة دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها معاقباً عليها بأحكام القانون رقم (66) لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، وإلغاء الأحكام التي خلصت إلى أن الواقعة لا تشكل تهريباً جمركياً لخضوعها لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.

وتضيف المحكمة: “ولما كان من الواضح من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المستأنفة لم يحكم بإلزام المحكوم عليه بدفع الضريبة الإضافية، ومن ثم فإن الحكم المذكور لا يجوز – بعد الحكم بإلزامه بدفعها – عملاً بنص المادة (395) من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بما قضت به الهيئة العامة للشئون الجزائية في هذا الشأن من عدم جواز زيادة ما حكم به غيابياً سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويض”.

وبحسب “المحكمة”: فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة ملزمة في إصدار حكمها تطبيقاً للقانون بالواقعة التي أقيمت من أجلها الدعوى العمومية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه: “لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير تلك المبينة في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور…”، وقد تبين من الحكم المعروض أن جريمة التهرب الضريبي المعاقب عليها بموجب المادة (67) من القانون رقم (67) لسنة 2016، والمذكورة أعلاه، لم ترد في أمر الإحالة ولم ترفع بشأنها دعوى جنائية. وعليه فإن مناقشة المسألة المثارة في هذا الجزء من العرض ــ بغض النظر عن الرأي ــ غير مجدية، الأمر الذي يستوجب إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

وهنا التفاصيل الكاملة:

محكمة النقض العامة تقرر مبدأ قضائيا: لا اختصاص لمحكمة النقض العامة بإعطاء تصنيف قانوني محدد للواقعة.. والأسباب تؤكد: نظر المحكمة في أمر لم يتضمنه قرار الإحالة ولم ترفع بشأنه دعوى جنائية «غير منتج»

برلماني

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى