تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال

تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وقد حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 على أنه يجوز لمجلس الإدارة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
وبحسب المادة، يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل لشركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص لشركات أجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لتشغيل الفرع عن مليون دولار أميركي.
ويُعد سجل لدى البنك المركزي لقيد هذه الشركات، بعد سداد رسم فحص قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي، وخمسين ألف جنيه لكل فرع.
وتنص المادة أيضاً على أن تتم مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال بواسطة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي، ولا يجوز لمراقب واحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، ويجب على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .