كيف نظم القانون قواعد نقل وندب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟.. تفاصيل
كيف نظم القانون قواعد نقل وندب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟.. تفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط وشروط نقل وإعارة الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، حيث نص القانون على ما يلي:
1 – يجوز بقرار من الجهة المختصة تكليف الموظف مؤقتاً بأداء عمل وظيفة أخرى بنفس مستوى وظيفته أو في المستوى الذي تعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت متطلبات العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2 – لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
3- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعارة على ألا تزيد مدتها على أربع سنوات، وعلى الوحدة المعار إليها الموظف اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله من الوحدة المعار منها بعد هذه المدة، وذلك في حالة رغبة الموظف، ووفقاً لاحتياجات العمل.
4 – واستثناء من ذلك يجوز للجهة المختصة بموافقتها تكليف الموظف بالعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة الأجر كله أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما حدد القانون ضوابط وشروط النقل، ونص على ما يلي:
1- يجوز بقرار من الجهة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط ألا يترتب على النقل حرمانه من الترقية أو يكون بناء على طلبه.
2 – يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 – لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أقل في درجتها من وظيفته الأصلية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .