ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟
ما القضايا البسيطة المقرر تطبيق قرار بدائل الحبس الاحتياطي بها؟ هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وقد حدد قانون العقوبات البدائل للحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة وآلية تنفيذها ومراقبتها، كما حدد قانون الإجراءات الجزائية نوع القضايا البسيطة التي ينفذ فيها قرار استبدال الحبس الاحتياطي.
القضايا البسيطة هي كل واقعة لا تزيد العقوبة فيها على ستة أشهر حبس، مثل النفقات، والإسراف، وسرقة الكهرباء، أو إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة التي حكمت الحكومة على مرتكبها من أجلها، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته بيوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
على أنه في حالات المخالفات لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، ولا سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويض.
وفي مواد الجنحة والجناية لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويض.
وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت النيابة العامة قرارها بتشغيل 54 محكوماً -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من قضاء عقوبة السجن البسيطة عليهم.
وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل البدائل للعقوبات السالبة للحرية، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويأتي ذلك أيضاً تحقيقاً لمصلحة المحكومين في القضايا البسيطة، وحمايتهم من اكتساب السلوك الإجرامي في حال سجنهم مع المجرمين المتشددين وأصحاب السوابق الجنائية، ولتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .