القضاء يتصدى لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة من الشريك على الشيوع.. برلماني
القضاء يتصدى لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة من الشريك على الشيوع.. برلماني هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “القضاء يتطرق لإشكاليات عقود الإيجار الصادرة عن الشريك على الشيوع، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً، يخص ملايين المستأجرين من الملاك على الشيوع، بشأن بطلان عقد الإيجار والحكم بالإخلاء، بعد صدور عقد إيجار من شريك على الشيوع بحق باقي ملاك العقار يبدأ من عام 2017 وينتهي في عام 2020 ويتجدد تلقائياً لمدد مماثلة حتى عام 2035، وبالتالي فإن عقد الإيجار وفقاً لنصوص المواد 559، 827، 828 من القانون المدني لا يكون نافذاً بحق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط، أما ما يزيد على 3 سنوات فلا يكون نافذاً بحقهم اعتباراً من عام 2020، وعليه قضت المحكمة ببطلان عقد الإيجار وإخراج المستأجر من العقار مع الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة، وذلك في القضية المسجلة تحت رقم 74 لسنة 2021 تأجير كلي شربين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث إن المحكمة تشير ابتداء إلى أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم الحالية بهدف الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2017 المحرر بين المدعى عليه الأول مؤجراً والمدعى عليه الخامس مستأجراً، وإنهاء عقد الإيجار المذكور مع كافة ما يترتب عليه من آثار، وأبرزها إخلاء المدعى عليه الخامس من العقار المتنازع عليه؛ وذلك استناداً إلى أن المدعين والمدعى عليهم من الأول إلى الرابع – يمتلكون بالإرث الشرعي العقار رقم 8 الكائن بشارع شربين “…..” – ملكية مشتركة فيما بينهم، إلا أن المدعى عليه الأول الذي لا يملك أغلبية الحصص قام بتأجير إحدى وحدات ذلك العقار للمدعى عليه الخامس.
وتابعت: هو (محل تجاري على الواجهة البحرية بشارع …. بالإضافة إلى مخزن بمدخل المبنى حتى عام 2035)؛ وذلك بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/2017 وينتهي في 31/7/2035، وأن عقد الإيجار المذكور لا يسري عليهما إلا لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لأحكام المواد 828، 827، 559 من القانون المدني. ولذلك ترى المحكمة أن طلبات المدعين في الدعوى الحاضرة، في واقع الأمر ووفقاً لغرضها، هي طلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2017 لمدة تزيد على ثلاث سنوات، مع إخلاء المدعى عليه الخامس من العقار محل ذلك العقد؛ والمحكمة ماضية في الدعوى على هذا الأساس.
وفقاً لـ “المحكمة”: بخصوص موضوع الدعوى – حيث أنه من المقرر قانوناً في المادة (559) من القانون المدني أنه: (لا يجوز لمن ليس له حق الإدارة أن يبرم عقد إيجار لمدة تزيد على 3 سنوات إلا بترخيص من الجهة المختصة، وإذا أبرم الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى 3 سنوات، وكل ذلك ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك)، ونصت المادة (827) منها على أن: (تكون إدارة المال المشترك من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك)، ونصت المادة (828/1، 3) منها على أن: (1- يكون ملزماً للجميع ما يتفق عليه أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة؛ وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الحصص… إلخ).
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .