النقض ترسى مبدأ قضائيا حديثا: وضع اليد مع حُسن النية ينفى الغصب.. برلماني
النقض ترسى مبدأ قضائيا حديثا: وضع اليد مع حُسن النية ينفى الغصب.. برلماني هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “محكمة النقض تضع ضوابط للحيازة الطويلة الأجل المكسبة للتمليك”، استعرض فيه حكماً فريداً أصدرته محكمة النقض يضع ضوابط للحيازة الطويلة الأجل المكسبة للتمليك ودعوى الإخلاء للغصب، قال فيه: “إن عدم فحص الدفاع المثار في دعوى الإخلاء للغصب من قبل المدعى عليه بصفته المالك ولو في صورة الوضع الظاهر، وتحديد مدى حسن نيته، قصور يوجب نقض الحكم”، وذلك في الطعن المقيد برقم 12025 لسنة 89 قضائية.
وخلاصة الحكم هي في عدة مبادئ قررتها محكمة النقض ومن أبرزها:
1- إن وجود الوضع الظاهر مع حسن النية في سبب الملكية يشكل دفاعاً جوهرياً في دعوى الإخلاء بسبب الغصب، وإهمال بحثه عيب من العيوب.
2- لا يتم الطرد مع حسن النية، وبالتالي فإن وضع اليد مع حسن النية ينفي الغصب.
3- وكذلك ضرورة توافر مظاهر الحيازة مع حسن النية في دعاوى الإخلاء بسبب الغصب.
4- ضرورة النظر في آثار الحجز قبل الحكم بالإخراج.
وقد ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاعتراض صحيح، ذلك أن الثابت – في أحكام هذه المحكمة – أن دعوى الإخلاء بسبب الغصب هي دعوى أصل الحق، يهدف فيها المدعي إلى حماية حقه في استعمال واستغلال الشيء واسترداده ممن استولى عليه بغير وجه حق، سواء كان الاستيلاء عليه ابتداءً بدون سند أو كان الاستيلاء عليه بسبب قانوني يجيز له ذلك، ثم زال هذا السبب واستمر الحائز في الاستيلاء عليه، وأن مدعي الملكية يستطيع أن يبني دعواه على السبب الذي يراه خاصاً به، وأن اكتساب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر سبباً مستقلاً للملكية، ويضفي في حد ذاته شرعية على الاستيلاء على الحيازة وبالتالي ينفي عنها صفة الغصب، مما يجعل تمسك الحائز بهذا السبب من بين أسباب اكتساب الملكية دفاعاً جوهرياً في دعواه بالإخلاء بسبب الغصب، وأن إخفاق الحكم في بحث دفاع جوهري إن إبداء الخصم دفاعه أو مواجهة هذا الدفاع بما لا يشكل جواباً صحيحاً يترتب عليه بطلان الحكم لقصور أسبابه.
وحيث إن هذا كان صحيحاً ـ وكان واضحاً من الأوراق أن المستأنفة أقامت دعواها طالبة إخلاء الطاعن من المنزل المتنازع عليه لعدم وجود دليل على حيازته له ـ فإن الطاعن دافع في دعواه أصلاً بأنه المالك الحقيقي والظاهر للعقار المتنازع عليه منذ عقود من الزمان بعد والده، وأنه كان حائزاً له مدة طويلة من الزمن تمنحه الملكية، وذلك وفقاً لما هو ثابت في الأوراق وأقوال الشهود أمام الخبير. كما أصر الطاعن احتياطاً ـ في حال عدم الإجابة على دفاعه الأصلي ـ على تطبيق قواعد الحجز وتحديد ما إذا كان الطاعن حسن النية أم لا، وما إذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال سنة من وقوع التعدي أم لا وتقدير قيمة المنشآت المستحقة الإزالة، إلا أن الحكم المستأنف قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإخلائه من العقار المتنازع عليه وتسليمه.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .