تعرف على عقوبة تأخير صاحب العمل فى سداد اشتراكات التأمينات
تعرف على عقوبة تأخير صاحب العمل فى سداد اشتراكات التأمينات هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل والجهات والمؤسسات بسداد مبالغ إضافية في حال التأخر عن سداد الاشتراكات، وينص على أنه في حال التأخر عن سداد أي من المبالغ المتعلقة بالاشتراكات فإن الجهة الملزمة بالسداد – بما في ذلك الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة – تستحق مبلغاً إضافياً شهرياً عن مدة التأخير من تاريخ استحقاق السداد حتى نهاية شهر السداد.
وتنص المادة 121 على أن المبلغ الإضافي يحسب بمعدل يعادل متوسط إصدارات الخزانة من الأذونات والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يجب فيه دفع المبالغ مضافا إليه 2%، ويسقط المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الدفع.
وفي جميع الأحوال يتحمل الملزم بالسداد نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة، وللهيئة تحصيل رسم يعادل واحداً في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه، ويحول هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة اتباع أساليب ووسائل أخرى في تحصيل الاشتراكات في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك، وعلى الأخص ما يلي:
1. إسناد تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع الجهات المختصة، وعلى هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وإيداعها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها لدى الهيئة، وفي موعد أقصاه الأول من الشهر التالي لشهر التحصيل، مقابل نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين على التحصيل، ولهذه الجهات في سبيل تحصيل مستحقات الهيئة سلطة الحجز الإداري وفقاً لأحكام المادة (132) من هذا القانون.
2. تحديد المبالغ الإضافية المستحقة على الجهة الملزمة بالتحصيل في حالة تأخر التوريد عن المواعيد المقررة، بشرط ألا تتجاوز النسب المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الأحوال المواعيد والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .