قواعد وضعها القانون لحماية الملكية الفكرية.. تعرف عليها
قواعد وضعها القانون لحماية الملكية الفكرية.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويحدد القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ويوضح القانون في المادة 138 ما يلي:
1- المصنف: كل عمل أدبي أو فني أو عملي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة تعبيره أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار: الشخصية الإبداعية التي تضفي الأصالة على العمل.
3- المؤلف: الشخص الذي يبدع المصنف ويعتبر مؤلفاً للمصنف إذا ذكر اسمه عليه أو نسب إليه عند نشره كمؤلف له ما لم يثبت خلاف ذلك.
ومن ينشره باسمه أو باسم مستعار يعتبر مؤلفا للمصنف، بشرط عدم الشك في حقيقة هويته. وإذا كان هناك شك، فهو يعتبر ناشراً أو، كما يوضح القانون في نفس المادة، ينشر أي مصنف من شأنه أن يجعل المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء متاحاً للجمهور أو لأي شخص آخر. إحدى الطرق.
ويجب إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو صاحب حقوقه. أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو العروض، فيتم إتاحتها بموافقة منتجها أو من يخلفها. يجب أن يكون منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بإتمام المصنف السمعي أو السمعي البصري ويتحمل مسؤولية ذلك. إنجاز.
توضيح أن فناني الأداء هم الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يلعبون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية بموجب أحكام هذا القانون أو في الملك العام، أو الذين يؤدون فيها بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الشعبية.
منتج التسجيلات الصوتية هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً صوتياً أو أداءً لأحد الفنانين، دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
ويمثل منتج المصنف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، المؤلف في ممارسة حقوقه إلى حين معرفة الهوية الحقيقية للمؤلف.
ويوضح القانون في المادة 139 أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل المصريين والأجانب والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنتمين إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
ونصت المادة 140 على أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية محمية بموجب هذا القانون، وعلى الأخص المصنفات التالية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الكمبيوتر.
3. قواعد البيانات سواء كانت مقروءة بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو غيرها.
4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفهية أخرى إذا كانت مسجلة.
5. الأعمال الدرامية والتمثيليات الموسيقية والإيمائية.
6. المصنفات الموسيقية المرتبطة بالكلمات أو بدونها.
7. الفئات الصوتية والمرئية.
8. أعمال الهندسة المعمارية.
9. مصنفات الرسم الخطي أو الملون والنحت والطباعة الحجرية والنسيج وأية أعمال مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10. مصنفات التصوير الفوتوغرافي وما في حكمها.
11. مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية.
12. الرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسوم البيانية (الرسومات) والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصاميم المعمارية.
13. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات المشتقة منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .