أخبار مصر

القانون يحظر دخول أو تسلق المواقع الأثرية بدون تصريح.. اعرف عقوبة المخالف

القانون يحظر دخول أو تسلق المواقع الأثرية بدون تصريح.. اعرف عقوبة المخالف هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ويمنع قانون حماية الآثار التواجد في موقع أثري أو متحف دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلق المعالم الأثرية دون الحصول على تصريح.

بموجب المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب كل من وجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذلك من تسلق الآثار دون الحصول على تصريح بذلك .

ونصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على مضاعفة العقوبة إذا صاحب الفعلين المذكورين عملاً مخلاً بالآداب.

جدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يهدف بهذه العقوبة إلى تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل تسلل الدلافين إلى موقع أثري أو متحف دون تصريح، وتسلق الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.

يهدف قانون حماية الآثار إلى اعتماد مبدأ الولاية الشخصية من أجل الحفاظ على الآثار واتباع نهج العديد من الدول لتحقيق الردع العام والخاص تجاه مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في التشريع، وفرض العقوبات العقوبات التي تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة في حالة مخالفة أحكام المواد الجديدة، مع مضاعفة العقوبة إذا صاحبت الجريمة فعلاً مخالفاً. للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة إلى سد الثغرات التي كانت موجودة في التشريع قبل التعديل والتي نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو المتاجرة بها أو هدم القصور والمباني الأثرية التي لا مثيل لها والتعدي عليها. وذلك بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى