6 مسارات لـ "أموال الوقف" طبقا لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
6 مسارات لـ "أموال الوقف" طبقا لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وحدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لسنة 2020 أموال الأوقاف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها. ونصت المادة (3) من القانون على أن أموال الوقف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها يقصد بها ما يلي:
1 – الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولوائحه، ويستثنى من ذلك:
(أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على مساحات الأراضي العامة والتي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 في شأن تنظيم إحلال الأراضي الزراعية الموقوفة على مساحات الأراضي.
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على الأراضي الخاصة التي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم العقارات التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط الواهب فيها أن يكون الواهب نفسه وأولاده من فئة واحدة.
(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية.
(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
2- استبدال المال واحتكار المال.
3- سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وعوائدها.
4 – الأوقاف التي ينتقل حق مراجعتها إلى وزارة الأوقاف بعد نفاذ هذا القانون.
5 – الأوقاف الخيرية للأزهر الشريف، والتي يفوض شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.
6- الأراضي الزراعية المخصصة للأراضي العامة والخاصة والتي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .