هل يجوز للموظف ترحيل الإجازات الاعتيادية؟.. القانون يُجيب
هل يجوز للموظف ترحيل الإجازات الاعتيادية؟.. القانون يُجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين وفق عدد من الشروط. ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يطلب جميع إجازاته السنوية العادية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وبحسب المادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها وتم رفضه من الجهة المختصة، فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس راتبه الوظيفي عن ذلك. سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وفقا للمادة 48 من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة دورية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوما في السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل). تاريخ استلام العمل، 21 يوم واحد لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين إجازة سنوية عادية مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة العادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية – العمل بأحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .