القانون يحدد شروط بناء المساجد.. الكثافة السكانية أبرزها
القانون يحدد شروط بناء المساجد.. الكثافة السكانية أبرزها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وفرض قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001 عدداً من الشروط الخاصة لكل من يرغب في بناء مسجد، وذلك بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
ونص قانون تنظيم بناء المساجد الصادر عام 2001 على النحو التالي:
1- أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية إلى المسجد المراد بناءه فيها، نظراً للكثافة السكانية التي لا تتسع للمساجد القائمة فعلياً.
2- التأكد من أن المسافة بين المسجد القائم والمسجد المراد بناؤه لا تقل عن خمسمائة متر
3- ألا يبنى المسجد على أرض مغصوبة أو متنازع عليها.
4- يجب على من يتطوع لبناء المسجد أن يلتزم بالرسومات والتصاميم الهندسية المعدة من قبل وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف التقديرية للمشروع.
5- ألا تقل مساحة المسجد عن 175 متراً مربعاً (مائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً)، ويشترط بناء طابق أرضي تحت المسجد مخصص لممارسة الأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية والتنموية الأنشطة الخدمية، مع إقامة للإمام.
6- يمنع منعا باتا إقامة مساجد أو زوايا تحت المباني السكنية، ولا يجوز إنشاء مساجد أو زوايا على ضفاف النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الري والأشغال العامة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الأخرى.
7- بالنسبة للمسجد المقرر إنشاؤه على أرض زراعية، يجب قبل اتخاذ أي إجراء الحصول على قرار بإراحة المنطقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما نص القانون على أنه لا يجوز الترخيص للجهات المختصة بالمحليات بإنشاء مسجد إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف الصريحة بعد التحقق من ملاءمة الموقع والحاجة لهذا المسجد. يلتزم المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ أولي في حساب بناء المسجد لا يقل عن 50 ألف جنيه (خمسين ألف جنيه). ) كدليل على الجدية في العمل، يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملء النماذج والإقرارات المتوفرة في المديرية، وعند طلب استرجاع خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .