البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تعارض الأحكام الغيابية؟
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تعارض الأحكام الغيابية؟ هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وتتبع صدور الأحكام القضائية عدة إجراءات قانونية، من بينها الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي، ويوضح المفيد نيوز في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
وينص القانون على قبول الاعتراض على الأحكام الصادرة غيابيا في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه الحكم الغيابي، بخلاف الوسائل القانونية. فترة المسافة. ويجوز أن يكون هذا الإعلان مع خلاصة على النموذج الذي يصدر القرار عليه. من وزير العدل. وفي جميع الأحوال لا يعتبر الإعلان للإدارة صحيحاً.
ومع ذلك إذا لم يتم إبلاغ المتهم بالحكم، فإن ميعاد اعتراضه على العقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بوقوع التبليغ. وإلا فالمعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمرور الزمن.
يجوز إعلان الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية وفقاً للمواد من 238 إلى 241 من أحد رجال السلطة العامة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، ولا تقبل معارضة المدعي بالحقوق المدنية.
ويتم الحصول على المعارضة بتقرير من كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، مثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت للنظر فيها، ويعتبر ذلك إعلاناً عنه، ولو كان التقرير من وكيل. ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود في الجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى أمام الخصم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يتضرر الخصم بأي شكل من الأشكال بناء على الاعتراض الذي يقدمه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعترض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تتجاوز مائة جنيه. في مسائل الجنح وبما لا يجاوز عشرة جنيهات في مسائل المخالفات، ويجوز لها أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع الاستئناف على التعويض المحكوم به، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (467) من هذا القانون.
ولا يجوز للمعترض أن يعترض على الحكم الصادر غيابياً، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه في مواد الجنح، ولا يجوز أقل من عشرة جنيهات ولا يزيد على عشرين جنيها في مسائل المخالفات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .