انتحال صفة وإدارة منشأة بدون ترخيص.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ المزعومة
انتحال صفة وإدارة منشأة بدون ترخيص.. تهم تواجه طبيبة كفر الشيخ المزعومة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
«انتحال صفة طبيبة» و«إدارة منشأة طبية دون ترخيص» و«نشر إشاعات» 3 تهم للسيدة التي ادعت قيام مواطنين بإجراء اختبارات الأنساب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض التهم الأخرى الموجهة إليها بعد القبض عليها .
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ادعت فيه العمل في مجال الفحوصات الطبية، وأشارت إلى أن وقام عدد من المواطنين بإجراء فحوصات الحمض النووي لإثبات الأبوة، وظهرت غالبية النتائج تؤكد عدم أبوة الأطفال. إلى والديهم.
وتابع البيان: وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة التي تظهر في مقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس علوم زراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ. وتبين أنها ليست طبيبة وأنها تدير منشأة طبية “مختبر تحاليل بدون ترخيص” وأنها استخدمت إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتيال والاحتيال على المواطنين. وتظهر السابقة أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة بحقها بسبب إدارتها منشأة طبية “بدون ترخيص”.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض تحقيق نسبة مشاهدة عالية من أجل الحصول على أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال حقوقيون إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو قام بعمل يدخل في مقتضيات ذلك. إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالسجن.
ونصت المادة 156 على أن كل من ارتدى علانية زياً رسمياً دون أن يكون من الدرجة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة بغير وجه حق، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. .
ونصت المادة 157 على أن كل من انتحل علانية درجة لم تمنح له أو منح نفسه لقباً شرفياً أو درجة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة بغير حق، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ونصت المادة 158 على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل مصري يحمل بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية اسما أجنبيا أو يحمل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملاً أو نشر ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .