القانون ينظم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة
القانون ينظم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
قانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ينظم ضوابط حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من التزام الدولة برعاية المبدعين الشباب وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لتقييد تصرفاتهم. تحتوي على المصنفات والعروض والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد، نص القانون على إعفاء من هم دون سن الحادية والعشرين والأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم التسجيل.
كما نص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم في المصنفات الموضوعية والعروض والتسجيلات الصوتية والإذاعية، على أن يكون هذا التسجيل مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، ومن هم أقل من 21 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة. معفاة من هذه الرسوم.
وفقاً لنص المادة (185) من نظام حماية حقوق الملكية الفكرية، تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد المعاملات الواردة في المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه مقابل القيد.
ويُعفى طالب التسجيل الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره من الرسم المشار إليه في هذه المادة، وكذلك الخاضعون لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد إتمام التسجيل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .