تعرف على آلية اعتماد المخططات التفصيلية واشتراطات البناء فى القانون
تعرف على آلية اعتماد المخططات التفصيلية واشتراطات البناء فى القانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت اللائحة على أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العمراني بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة للمخططات التفصيلية للتخطيط العمراني خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في الوقت الذي يصدر فيه قرار من المحافظ المختص. ويتم العمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة بعد عرضها على المجلس المحلي، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، لحين إعداد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإقرارها.
تضع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العمراني اشتراطات بناء مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بناء، وخاصة خطوط تخطيط الشوارع وارتفاعات المباني، وذلك لتحقيق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .