قانون العمل ينظم عمل الأجانب فى مصر.. اعرف التفاصيل
قانون العمل ينظم عمل الأجانب فى مصر.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وينظم القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل شروط عمل الأجانب في كافة مؤسسات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.
تمت الموافقة على القانون في المادة 27 منه، على أن يخضع توظيف الأجانب في جميع مؤسسات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا القانون. الفصل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ونصت المادة 28 على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما يسمح لهم بدخول البلاد والإقامة فيها بغرض العمل.
في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالعمل أي عمل تابع أو أي مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
تؤكد المادة (29) من القانون على أن الوزير المختص يحدد بقراره شروط الحصول على ترخيص العمل المشار إليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده ورسم الترخيص. أن يتم تحصيل ما لا يقل عن ألف جنيه مصري.
كما تحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
يلتزم كل من يستخدم أجنبياً معفياً من شرط الحصول على الترخيص بإخطار الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من تاريخ بدء الأجنبي العمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
كما نصت المادة (30) من القانون على أن الوزير المختص يحدد بقراره المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب العمل فيها، كما يحدد النسبة القصوى لتشغيلهم في المنشآت والجهات المشار إليها في المادة (30). 27) من هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .