أخبار مصر

مشروع قانون لجوء الأجانب.. ضوابط قبول الطلب ومتى يسقط وصف لاجئ؟ (إنفوجراف)

مشروع قانون لجوء الأجانب.. ضوابط قبول الطلب ومتى يسقط وصف لاجئ؟ (إنفوجراف) هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن الوطني، ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب. .

ونستعرض في هذا الإنفوغرافيك ضوابط قبول طلب اللجوء ومتى يتم إسقاط صفة اللاجئ بموجب مشروع القانون الجديد.

لن يتم قبول طلب اللجوء إذا كانت لدى طالب اللجوء أسباب جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية. والإرهابيون داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون، أو إذا ارتكبوا أي أعمال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

في حالة رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج الدولة، ويتم إخطار طالب اللجوء بالقرار.


ضوابط قبول الطلب ومتى يتم إسقاط صفة اللاجئ؟

سيتم إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فوراً من البلاد إذا اكتسبها بناء على الخداع أو الاحتيال أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام. أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو يقوم بأي عمل عدائي ضد بلده الأصلي أو أي دولة أخرى، أو تعهده في ذلك. مصر أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي حزب.

ضوابط قبول الطلب ومتى تسقط صفة اللاجئ؟
ضوابط قبول الطلب ومتى تسقط صفة اللاجئ؟

يلتزم كل من دخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يقدم طلبه طوعاً إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله. ويعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة. آلاف الجنيهات ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى