أخبار مصر

شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها

شروط حددها القانون لعمل المرأة عقب الولادة لحمايتها وحماية رضيعها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، عدداً من الشروط لعمل المرأة بعد الولادة لحماية نفسها ورضيعها.

ونصت المادة 91 من القانون على أنه لا يحق لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للولادة.

ونصت المادة نفسها على أن للعاملة التي قضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً بتعويض يعادل الأجر الكامل، تشمل الفترة التي تسبق الولادة وبعدها، على أن تقدم شهادة طبية تفيد التاريخ الذي من المحتمل أن تتم فيه الولادة ولا يحق لها الحصول عليها. – إجازة أمومة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة في المادة السابقة.

ويجوز لصاحب العمل حرمانها من تعويضها عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفع لها إذا ثبت أنها عملت أثناء الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى