تفاصيل نسبة عمل الأجانب بالمنشآت الصحية محل الالتزام وفقا للقانون

تفاصيل نسبة عمل الأجانب بالمنشآت الصحية محل الالتزام وفقا للقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
قانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون إلزام المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية، ووضع الضوابط المتعلقة بعمل الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية الخاضعة للالتزام.
وفي هذا الصدد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وطاقم التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية الخاضعين للالتزام. بما لا يتجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين فيها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام. الالتزام قائم أو أنشأه الدولة بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي أنشأها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.
تحدد النسب المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن شؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منها ترخيص مؤقت. – عدم مزاولة المهنة إلا داخل المنشآت الصحية الخاضعة للالتزام، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها القرار. من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .