القانون يحدد 7 مخالفات تؤدى إلى إلغاء ترخيص البنوك.. تعرف عليها

القانون يحدد 7 مخالفات تؤدى إلى إلغاء ترخيص البنوك.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص وإلغاء تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة. وفي هذا الصدد نصت المادة (173) على أنه يجوز إلغاء الترخيص وإلغاء تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
أ – إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب إيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً.
د- إذا استوفيت أي من الحالات التي يعتبر فيها البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، ورأى البنك المركزي أنه من غير المناسب تسوية وضع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ- إذا تبين أن رخصته بنيت على بيانات غير صحيحة قدمت إلى البنك المركزي.
و – إذا فقد أحد شروط الترخيص.
ز- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي منح الترخيص على أساسها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك محل التسوية في الحالات التالية:
أ- عدم إمكانية إصلاح البنك أو إعادة هيكلته.
ب- تحويل موجودات البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو إلى بنك العبور.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إخطار البنك المعني بتقديم دفوعه كتابيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
وينشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .