حالات يستحق فيها المعاش طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
حالات يستحق فيها المعاش طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وحددت المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروط وضوابط استحقاق المعاش، حيث نصت على استحقاق المعاش في الحالات التالية:
1 – بلوغ الشيخوخة مع مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلياً، وتكون المدة 180 شهراً فعلياً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 – انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها في البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي الدائم متى ثبت أنه ليس له أي عمل آخر لدى صاحب العمل.
وبحسب المادة، فإن عدم وجود أعمال أخرى لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين. ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العمال بحسب الأحوال، وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر، الحالات التي يصدر فيها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز التام أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بحسب الأحوال للفئات المشار إليها في البنود الثاني والثالث والرابع من المادة (2) من هذا القانون.
4 – العجز التام أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه، على ألا يتجاوز سن الشيخوخة، وألا يصرف التعويض دفعة واحدة.
5 – العجز التام أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه، على ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 120 شهراً فعلياً على الأقل، وتكون المدة هي 180 شهراً فعلياً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم الحصول على التعويض دفعة واحدة.
6 – انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه بخلاف بلوغ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بشرط استيفاء الشروط التالية:
(أ) توافر فترات الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
(ب) تشمل مدة الاشتراك المشار إليها في البند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون المدة 300 شهراً فعلياً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(ج) تقديم طلب الصرف.
(د) ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ونصت المادة (21) على أنه يشترط لاستحقاق المعاش في الحالات المذكورة في البنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ولا ينطبق هذا الشرط في الحالات التالية:
أ – المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولاً من المادة (2) والذين يخضعون لأنظمة العمل الصادرة بناء على قانون أو الذين تحدد أجورهم ومكافآتهم وترقياتهم بموجب اتفاقيات جماعية تعقد وفقاً لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقيات.
(ج) نقل العامل المؤمن عليه المشار إليه في (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من نفس البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من هذا القانون. نفس المادة.
(د) إثبات العجز أو الوفاة نتيجة إصابة العمل.
وأجاز القانون تخفيض سن الشيخوخة للمؤمن عليهم الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يلي:
(أ) تحديد العمر المحدد لكل وظيفة من هذه الوظائف.
(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش إلى الحد الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناجمة عن المزايا المقررة للعمال المذكورين.
تناولت المادة (22) ضوابط تحديد أجر التسوية، فنصت على أن يحدد أجر أو دخل التسوية عن فترة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخل على أساس وعلى أساسه دفعت الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
وبحسب المقال فإنه يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يلي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن متوسط المدة إلا إذا كان شهراً كاملاً، والشهر الذي انتهت فيه الخدمة يدخل كاملاً في متوسط المدة.
2 – يزاد المتوسط بنسبة تعادل متوسط معدلات التضخم خلال الفترة من بداية الاشتراك حتى تحقق حالة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك الفعلية فوق هذا الأجر، بشرط أن ولا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك.
عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها، وأعلنت اللجنة الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والطبية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.
كما تضمنت عددًا من حالات الشهداء والجرحى من المدنيين من محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على يد الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء عملهم تقديرًا لجهودهم المميزة طوال فترة خدمتهم. ومحاولة التخفيف من ظروف عائلاتهم الناتجة عن الاستشهاد، بالإضافة إلى الحاصلين على الأوسمة والأوسمة من رجال الشرطة وأفراد الدفاع الوطني والعاملين في القطاع العام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .