أخبار مصر

القانون ينظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار.. التفاصيل

القانون ينظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار.. التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

يحدد قانون البنك المركزي قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت المادة (59) منه على أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها.

(ب) تحديد المجالات التي يحظر على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات التي يجب توافرها لمواجهة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيده لدى البنك لا يتجاوز ضعف قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة بسعر الخصم للفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز لمدة تزيد على شهر، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

وفقاً للمادة (60) يحظر على البنك ما يلي:

1- إصدار الكمبيالات المستحقة الدفع لحاملها عند الطلب.

2- قبول الأسهم المكونة لرأسمال البنك ضماناً لتمويل أسهمه أو التعامل بها مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 في هذا الشأن، ما لم تكن قد انتقلت إلى البنك وفاءً لدين مستحق له من قبل. للغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ نقل الملكية.

3- أن تزيد القيمة الاسمية للأسهم أو الحصص التي يملكها البنك – لغير أغراض التداول – على مقدار قاعدة رأس مال البنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس احتسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات التضامن والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقولات أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة، باستثناء:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن موظفيه.

(ب) المنقول أو العقار الذي تنتقل ملكيته إلى البنك وفاءً لدين له على الغير، على أن يتصرف فيه البنك خلال سنة من تاريخ انتقال الملكية في حالة المنقول. المنقولة وخمس سنوات في حالة العقارات. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تمديد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله بعض الاستثناءات. وتستثنى البنوك من هذا الحظر حسب طبيعة نشاطها.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى