القانون يُلزم تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل
القانون يُلزم تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وتقدم خدمات العلاج والتشخيص والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة العامة والخاصة، وفقاً لما نص عليه قانون التأمين الصحي الشامل.
وينص القانون على أن تكون هذه المراكز حاصلة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة بأنها مستوفية لشروط ومعايير الجودة، كما يجب أن تكون متعاقدة مع الهيئة. وتعتبر هذه المراكز المستوى الثاني من مقدمي خدمات الصحة الأولية، وتتولى مسؤولية الرعاية الصحية الأساسية ومراكز صحة الأسرة، من خلال أطباء متخصصين. تقديم الخدمات الصحية المتخصصة لعدد من الأسر المقيمة ضمن النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له والتي يتم تحديدها وفق المعايير المعتمدة في هذا الشأن. كما تتولى هذه المراكز مسؤولية تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
يجوز أن يكون بالمركز دار للولادة وفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة في هذا الشأن، ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تتولى هيئة الرعاية الصحية نقل الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، باستثناء المكاتب الصحية ومنافذ تقديم ومراقبة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها. ويجب إعادة تأهيل هذه الأصول وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة التي تقع فيها المنشأة في نطاق تطبيق القانون. تحل هيئة الرعاية محل الهيئة. التأمين الصحي العام والجهات التي يحددها القانون في كافة حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بهذه الأصول.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .