اعرف حقك.. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟
اعرف حقك.. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟ هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ونصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل. بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين. ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون، وتتولى الشرطة لا يتم إبلاغهم بخلاف ذلك. العذر المقبول عن أي حادث يصيب العامل الخاضع لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا نشأ عن عدم نقل المصاب وفاته أو نسبة عجزه تزيد على 50%.
ونصت المادة (50) على أنه عند وقوع الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان الإصابة. إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وذلك بدفع مصاريف التنقل بوسائل النقل. على انفراد، داخل المدينة أو خارجها، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح له باستخدام وسائل النقل العادية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .