القيمة القانونية للمصلحة كدليل على ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.. برلمانى
القيمة القانونية للمصلحة كدليل على ارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “البرلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقريره بعنوان: “القيمة القانونية للفائدة كدليل على ارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها”، استعرض فيه كيف أخذ المشرع “الفائدة ” يؤخذ بعين الاعتبار عند ارتكاب جريمة، إذ أن من قواعد ضمير العدالة الراسخة أنه لا يجوز إدانة شخص دون دليل يثبت وقوع الجريمة ونسبها إليه. لكن بدون أدلة أو قرائن بسيطة، أو بالأحرى أدلة، لا يجوز للقاضي أن يستمد قناعته منها ويبنيها عليها. والسبب في ذلك هو أن الأحكام الجنائية مبنية على اليقين واليقين بالواقع الذي تثبته الأدلة الموثوقة، وليس على الشبهة والظن لأن الأدلة مبنية على الاحتمال، لذا يجب إسقاط التهمة مع رجحان الشبهة في المكان. من اليقين.
ومن أمثلة الأدلة التحقيقات التي يستمدها الضابط من مصادره السرية، ويرفض الإفصاح عنها لتحقيق المصلحة العامة، أو المعلومات التي يجمعها من الجمهور عندما ينتقل إلى مكان الحادث لفحص البلاغ، كما بشرط أنه لم يحدد شخصًا معينًا أرسل إليه هذه المعلومات. وتشمل أمثلة الأدلة أيضًا التسجيلات الصوتية وتحديد هوية كلب بوليسي.
وفي التقرير التالي نسلط الضوء على إشكالية القيمة القانونية للفائدة كدليل على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، خاصة أن الدليل الجنائي قد يكون إما مطبوعا على شخص أو في شيء، أو يكون يتجسد في شيء يدل على وقوع جريمة من جانب شخص معين. وإذا كان الدليل لأثر مطبوع في النفس، كأقوال شاهد أو اعتراف المتهم، فالدليل نفسي. أما الدليل فهو إما أن يكون أثراً مطبوعاً على الشيء كبصمة الجاني، أو أثراً مطبوعاً فيه كالمخدرات أو النقود المزيفة التي وجدت في جيب الشخص. وكان الدليل ماديا.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .