حظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضى الأثرية.. اعرف التفاصيل
حظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضى الأثرية.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ونصت المادة (20) من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر، أو شق الترع، أو تمهيد الطرق، أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية. أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الواقعة داخل الحرم الأثري. أو الخطوط التجميلية المعتمدة .
ويؤكد القانون أنه لا يجوز زراعة الأشجار أو قطعها أو إزالة الركام أو الحجارة أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة. المجلس وتحت إشرافه.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو إلى المسافة التي يحددها المجلس لتحقيق حماية الموقع الأثري. البيئة في مجالات أخرى.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يرى المجلس بناء على الدراسات التي يجريها احتمال وجود آثار فيها. ويسري حكمه أيضًا على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها فيما يتعلق بالمناطق والأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. تابعة لوزارة الدفاع.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .