كيفية الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. التفاصيل

كيفية الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
المادة (94) من اللوائح التنفيذية للقانون المتعلق بتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى ، شريطة أن يكون الرئيس التنفيذي للوكالة ، أو من ينفولها ، متخصصًا في إصدار شهادة للاستمتاع بالحوافز الواردة في القانون ، و تعتبر هذه الشهادة نهائية وسرقة دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى.
ويجب على جميع أرباب العمل العمل وفقًا لذلك والالتزام بالبيانات المذكورة في ذلك ، وكل ذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التالية:
1) أن يكون المشروع من بين المشاريع الخاضعة لأحكام القانون.
2) تعهد مالك المشروع بالتحقق من صحة البيانات ، وإلا فإن العقوبات الواردة في الفصل الثامن من القانون.
3) تعهد مالك المشروع في حالة تغيير البيانات للتقدم للحصول على الجهاز لتعديله.
4) أن يتم تقييد المشروع في سجل تصنيف المشاريع في الجهاز.
5) الشهادة صالحة لسنة غريغورية واحدة وتم تجديدها سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
6) يجب أن يكون الحافز من بين الحوافز المنصوص عليها في القانون.
7) لا ينبغي منع المشروع بحافز من الحوافز المذكورة في قانون الاستثمار المذكور أعلاه.
ووفقًا لمجموعة من الإجراءات ، أوضحت القائمة ما يلي:
1) يتقدم مالك المشروع للحصول على شهادة.
2) تسجيل بيانات المشروع
3) تقديم طلب للحصول على الإعفاء من الحوافز / الضرائب.
4) تأكد من مطابقة الشروط/ عناصر التحكم في التحكم ، واستحقاقها للحصول عليها.
5) يجوز للجهاز إصدار رسالة إلى السلطة المختصة بطريقة تنطبق عليها شروط الحوافز.
6) تستجيب السلطة في غضون خمسة عشر يومًا ، مما يشير إلى وجود عائق أمام التمتع بالمشروع للحافز وعدم الاستجابة خلال الفترة الموضحة بعد بيان من قبل القبول ، ويتم إصدار شهادة التمتع بالحوافز إذا كانت السلطة تلقاها عدم العملة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .