كيف تساهم "المفاوضات الجماعية" فى تسوية المنازعات العمالية؟.. القانون يجيب

كيف تساهم "المفاوضات الجماعية" فى تسوية المنازعات العمالية؟.. القانون يجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ينظم قانون العمل ضوابط التفاوض الجماعي ودوره في حل النزاعات العمالية، وينص على أن التفاوض الجماعي هو الحوار والمناقشات التي تتم بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب العمل أو منظماتهم، بهدف:
أ) تحسين شروط وأحكام العمل وشروط التوظيف.
ب) التعاون بين الطرفين لتحقيق التنمية الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
ج) تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.
تكون المفاوضات الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وكذلك على المستوى الإقليمي أو الوطني، وتجري المفاوضات في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بين ممثلي محكمة نقابات العمال في المنشأة والنقابة العامة وصاحب العمل، وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية في المنشأة تكون المفاوضات بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المختصة على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من عمال المنشأة.
بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أقل من خمسين عاملاً، تجري المفاوضات بين ممثلي النقابة العامة المختصة وممثلي منظمة أصحاب العمل المعنية أو صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مخولين قانوناً بإجراء المفاوضات وإبرام الاتفاق الناتج عنها. وإذا رفض أحد الطرفين بدء إجراءات التفاوض الجماعي، فيجوز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بدء إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب العمل أو منظمة نقابات العمال، حسب الأحوال، بإجراء مفاوضات جماعية نيابة عن الطرف الرافض. وفي هذه الحالة تعتبر المنظمة المختصة مخولة قانوناً بالتفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.
ينص قانون العمل على أن صاحب العمل ملزم بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها ممثلو المنظمة النقابية في المفاوضات الجماعية بشأن المنشأة، ويجوز لصاحب العمل أو ممثلي المنظمة النقابية طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الأحوال، ويلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لحسن سير المفاوضات الجماعية بشأن فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، ويجوز للاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات ذات الصلة، وفي جميع الأحوال يراعى أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية وضرورية لسير المفاوضات.
يحظر القانون على صاحب العمل أثناء التفاوض اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً، ويسجل الاتفاق الناتج عن التفاوض في اتفاقية جماعية وفقاً لشروط وضوابط اتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون، وإذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما في التوصل إلى اتفاق.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .