غدا.. مجلس النواب يناقش اختصاص المحاكم الجنائية
غدا.. مجلس النواب يناقش اختصاص المحاكم الجنائية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ناقش خلال جلسته العلنية غدا الاثنين مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية المادة 210 والمتعلقة باختصاص المحاكم والمنصوص عليها في الفصل الأول من الكتاب الثاني.
وتم تحديد مواد الفصل الأول: اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية.
وأشارت المادة (210) إلى أن المحكمة الجزئية تحكم في كل واقعة وفقا للقانون بجنحة، باستثناء الجنح التي تقع بها الصحف أو غيرها من وسائل النشر على غير الأفراد.
وفقا للمادة (211) تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعتبر جناية في القانون وفي الجنح التي تقع عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر باستثناء الجنح المضرة بالناس، وفي الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. كفاءة.
ونصت المادة (212) على أنه: يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو المقبوض عليه فيه.
ونصت المادة (213) على أنه في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل بدء التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل مكان تكون فيه حالة الاستمرارية. ثابتة، وفي جرائم الجرائم المعتادة والمتعاقبة يعتبر محلاً للجريمة كل مكان يقع فيه من الأفعال الداخلة فيها.
إذا وقعت جريمة في الخارج في الخارج، تطبق أحكام القانون المصري، ولم يكن مرتكب الجريمة محل إقامة في مصر، ولم يتم ضبطه فيها، أقيمت الدعوى في الجنايات أمام محكمة الجنايات درجة أولى في محكمة استئناف القاهرة قسم الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
وحددت مواد الفصل الثاني ضوابط اختصاص المحاكم الجزائية في المسائل التي يصدر بشأنها الفصل في الدعوى الجزائية:
وأجازت المادة (214) رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية.
وتشير المادة (215) إلى أن محكمة الجنايات تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف الحكم فيها على الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفقا للمادة (216): إذا توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة سقوط دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجزائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
أشارت المادة (217) إذا توقف الحكم في الدعوى الجزائية على رفض مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز لمحكمة الجنايات وقف الدعوى وتحديد المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية، بحسب الأحوال. لرفع الموضوع المذكور إلى الجهة المختصة.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو التحقيقات العاجلة.
وفقا للمادة (218)، إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (217) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة المختصة، جاز للمحكمة دفع بدل وقف الدعوى وفصلها.
كما يجوز لها تحديد الخصم مرة أخرى إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
ونصت المادة (219) على أن المحاكم الجنائية تتبع في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها وفقا لأساليب إثبات الدعوى الجزائية المقررة في القانون المتعلق بهذه المسائل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .