القانون ينظم ضوابط حماية الملكية الفكرية لذوي الإعاقة.. اعرف التفاصيل
القانون ينظم ضوابط حماية الملكية الفكرية لذوي الإعاقة.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
نظم القانون رقم 178 لعام 2020 بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية ، ويسيطر على حماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة ، بناءً على التزام الدولة برعاية المبدعين الشباب وتشجيعهم على أن يكونوا مبدعين في مجالات أوف مجالات الثقافة والفنون ، وفي الامتثال لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح الطريق لتسجيل أفعالهم يليها على الأعمال والعروض والتسجيلات الصوتية والراديو تخضع لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. في هذا الصدد ، ينص القانون على أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن عشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة معفون من التسجيل.
نص القانون أيضًا على إنشاء سجل لتسجيل أفعالهم على الأعمال والعروض وموضوع التسجيلات الصوتية والراديو ، شريطة أن يكون هذا التسجيل برسوم لا يتجاوز 1000 رطل ، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا والأشخاص الذين لديهم أشخاص خاصون الاحتياجات معفاة من هذا الرسم.
وفقًا لنص المادة (185) لقانون حماية الملكية الفكرية ، فإن الوزارة المختصة تنشئ سجلًا لتسجيل الإجراءات الواردة في الأعمال والعروض والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، والسلطة التنفيذية تحدد لوائح هذا القانون نظام التسجيل في السجل مقابل رسوم لا تتجاوز ألف جنيه للتسجيل.
إنه معفى من الرسم المشار إليه في هذه المقالة ، والطلب على التسجيل ، الذي يقل عمره عن 20 عامًا ، وكذلك أولئك الذين يطبقون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن القانون رقم 10 من 2018 ، وفي جميع الحالات ، لا يكون التخلص فعالًا في حق الآخرين إلا بعد الانتهاء من التسجيل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .