الإساءة للمريض النفسى تعرضك للحبس والغرامة.. اعرف التفاصيل

الإساءة للمريض النفسى تعرضك للحبس والغرامة.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
كان قانون الرعاية النفسي للمريض حريصًا على وضع ضوابط للتعامل معه والحفاظ على حقوقه ، حيث تنص المادة 47 من قانون رعاية المرضى على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عام واحد وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه أو واحدة من هاتين العقوبات. كل من وجهت إليه تهمة الحراسة أو التمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وضوء علاجه أو إهماله بطريقة تسبب له ألمًا أو أضرارًا ، وإذا أدى الإساءة إلى المرض أو الإصابة أو الإعاقة في جسم المريض ، عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
تنص المادة 46 أيضًا على أن فترة لم تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3000 رطل أو واحدة من هذين العقدين:
1. كل من يمكّن أي شخص يخضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب ، أو مساعدته أو إخفاءه بنفسه أو من قبل الآخرين بمعرفته بذلك.
2. من يمنع فحص المجلس الوطني للصحة العقلية أو المجلس الإقليمي للصحة العقلية أو من ينفدها وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. من يرفض إعطاء المعلومات المجلس الوطني للصحة العقلية أو المجلس الإقليمي للصحة العقلية أو مفتشيه في أداء مهمتهم أو إعطاء معلومات مخالفة للحقيقة بمعرفته بهذا.
4. من أبلغ أحد السلطات المختصة كذبة مع سوء النية ضد أحد الأشخاص بأنه يعاني من مرض نفسي مما كان ينص على أحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .