الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبه التضليل طبقا لقانون الملكية الفكرية
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبه التضليل طبقا لقانون الملكية الفكرية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 عقوبات محددة ممثلة في عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه العقوبات ، لأولئك الذين يرتكبون الانتهاكات الواردة في المادة 114 منها.
حيث تنص المادة 114 من القانون على:
1 – أي شخص يضع بيانًا تجاريًا لا يتوافق مع الحقيقة على منتجاتها أو مواقعها أو المستودعات أو معها أو عناوينها أو على الأغطية أو الفواتير أو المراسلات أو الوسائط أو غير ذلك ، والتي يتم استخدامها لعرض المنتجات إلى عام.
2 – أي شخص يذكره بشكل غير قانوني على علاماته أو أوراقه التجارية هو بيان يؤدي إلى الاعتقاد بأنه مسجل.
3 – كل من يستخدم علامة غير مسجلة.
4 – أي شخص يذكر الميداليات أو الدبلومات أو الجوائز أو الدرجات الفخرية من أي نوع على المنتجات غير المرتبطة بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5 – كل من شارك مع الآخرين في عرض المنتجات واستخدامه لمنتجاتهم الخاصة ، فإن المزايا الممنوحة للمعارض المشتركة ، ما لم يظهر بطريقة واضحة مصدر هذه الميزات ونوعها.
6 – أي شخص يضع البضائع التي تنتقل إليها – في حفلة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – هي مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور الذي نشأته في هذا الجانب.
7 – أي شخص يستخدم أي وسيلة لتسمية أو عرض سلعة تقترح بطريقة تضلل الجمهور الذي نشأ في منطقة جغرافية من الشهرة الخاصة ، على عكس أصلها الحقيقي.
8 – كل منتج هو سلعة في حفلة ذات شعبية ، خاصة في إنتاجها.
وفقًا للقانون في حالة العود ، تكون العقوبة سجنًا لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا يقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .