حكم قضائى برفض دعوى إخلاء الشقة رغم "المشاهرة" فى عقد الإيجار.. برلمانى

حكم قضائى برفض دعوى إخلاء الشقة رغم "المشاهرة" فى عقد الإيجار.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “للملاك والمستأجرين.. حكم قضائي برفض دعوى الإخلاء من الشقة رغم أن مدة عقد الإيجار ( عام)”، استعرضت فيه حكماً قضائياً برفض دعوى الإخلاء من الشقة المستأجرة. عقد إيجار قديم مدته 50 سنة، وإن كانت مدة الإيجار “مشتركة”، قابلة للتجديد ما لم يتسلم أحد الطرفين إنذاراً بانتهاء مدته، بناء على حيثيات حكمه. أن العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس القانون المدني، وأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حددت أسباب الإخلاء حصراً، ولذلك لم تجد المحكمة أن المدعى عليه أخل بأي من التزاماته التعاقدية، في الحالة المسجلة برقم 1105 لسنة 2024 إجمالي الإيجارات. شمال القاهرة.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة عن الدعوى: لما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المعدل بالقانون 49 لسنة 1977، المادة 31، التي نصت على أنه لا يجوز لمالك العقار أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لسبب من أربعة أسباب سنذكرها لاحقاً. وبما أنه كان توجيهاً وترتيباً لما تقدم، وقد تقرر للمحكمة أن المدعين رفعوا دعواه ليحكموا عليهم بطلباتهم السابقة، وهم المسؤولون. مع عبء الإثبات، وبما أن المهم هو حقيقة الواقع وأن ما ثبت هو أن عقد الإيجار ووثيقة المطالبة مؤرخان في 1 نوفمبر 1974، وبالتالي فإن العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس المدني وبما أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حددت أسباب الإخلاء حصراً. ولذلك، لم تجد المحكمة أن المدعى عليه قد أخل بأي من التزاماته التعاقدية.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .