أخبار مصر

إصدار العملات المشفرة أو التمويل الإلكترونى بدون ترخيص عقوبته الحبس والغرامة

إصدار العملات المشفرة أو التمويل الإلكترونى بدون ترخيص عقوبته الحبس والغرامة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

فرض القانون رقم 194 لعام 2020 البنك المركزي والقانون المصرفي ، والعقوبات الصارمة لإصدار العملات المشفرة أو الأموال الإلكترونية ، أو الاتجار بها أو الترويج لها ، أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول أو تنفيذ الأنشطة ذات الصلة دون الحصول على ترخيص.

تنص المادة 63 من القانون على أن أي شخص ، طبيعي أو مراعي ، غير مسجل وفقًا لأحكام هذا الفصل ، لبدء أي عمل من البنوك ، ويتم استبعاد الأشخاص القانونيين العامين الذين يقومون بعمل هذه الإجراءات من الحدود من تأسيسها.

يحظر أيضًا من أي منشأة غير مسجلة وفقًا لأحكام هذا الفصل لاستخدام كلمة بنك أو أي تعبير مشابه في أي لغة ، سواء في اسمه الخاص ، أو عنوانه التجاري ، أو دعايةه ​​إذا كان ذلك كذلك رفع الارتباك مع الجمهور.

تنص المادة 184 على أن أي شخص طبيعي أو غير مرخص محظور وفقًا لأحكام هذا الفصل ، لممارسة أي نشاط يتضمن تشغيل أنظمة الدفع أو توفير خدمات الدفع ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من الخارج بالنسبة للسكان في تكنولوجيا المعلومات ، ويشمل ذلك السلطات التي تم إنشاؤها بموجب قوانين خاصة.

يحظر على أي منشأة غير مسجلة وفقًا لأحكام هذا الفصل لاستخدام كلمة مشغل أنظمة الدفع أو مزود خدمات الدفع أو أي تعبير مشابه في أي لغة ، سواء باسمها ، العنوان التجاري أو في دعايةه ​​إذا كان هذا من شأنه أن يثير الارتباك مع الجمهور.

يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل أنظمة الدفع دون الالتزام بأحكام هذا الفصل.

في تطبيق أحكام هذا القانون ، فإن أنظمة الدفع أو خدمات الدفع ليست: الأوراق والأدوات المالية ، وتبادلات الأسهم المستقبلية ، وأنظمة تسوية الأدوات المالية ، والشركات المرخصة لبدء الودائع والتسجيل المركزي للأوراق والأدوات المالية ، والحفظ الأمناء ، والأنظمة الداخلية للوزارة. التمويل الذي لا يتضمن دفع أو جمع الأموال من تجارها من موظفي الدولة أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين وما يستلزمه تطهير الأموال أو تسويتها.

تنص المادة 205 أيضًا على أن مقدمي التمويل الرقمي المرتبطين بتقديم خدمة الدفع أو التحصيل الإلكترونية يجب أن يكونوا ملزمين بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وفقًا للقواعد والإجراءات الصادرة عن قرار من مجلس الإدارة .

في المادة 206 ، يحظر إصدار أو أموال نقدية إلكترونية أو إلكترونية ، أو الترويج لها ، أو إنشاء أو تشغيل منصات للتداول ، أو تنفيذ الأنشطة ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها .

تمت معاقبة المادة 225 بالسجن وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو واحدة من هاتين العقوبات ، أيا كان ينتهك أي من أحكام المقالات (63 ، 184 ، 205 ، 206) من هذا القانون ، وفي حالة العود ، يُحكم عليه بالسجن والغرامة.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى