تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد

تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد القانون 164 لعام 2024 إصدار قانون التنمية الخارجية ، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالب اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ، وكفاءات اللجنة الدائمة وتشكيلها لشؤون اللاجئين.
تنص المادة 2 من القانون على أن إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” يجب أن تنشئ ، وسيكون لها شخصية قانونية ، وتتبع رئيس الوزراء ، وسيكون مقرها الرئيسي هي مدينة القاهرة.
اللجنة المختصة هي السلطة المعنية بشؤون اللاجئين ، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية لأرقام اللاجئين ، وهي على وجه الخصوص:
1 – وضع اللجوء في اللجوء وفقًا للمادة (7) من هذا القانون.
2 – التعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى المعنية بشؤون اللاجئين ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 – التنسيق مع السلطات الإدارية في البلاد لضمان توفير جميع جوانب الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
حددت المادة 3 تشكيل تلك اللجنة ، مما ينص على أن اللجنة المختصة تشكل ممثلين عن وزارات الأجنبية والعدالة والداخلية والمالية ، وستكون فترة العضوية أربع سنوات.
يتم إصدارها من خلال تسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظام عملها ، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، وقرار رئيس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ عمل هذا القانون ، وتمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وروابطها مع الآخرين.
يجوز لرئيس الوزراء إدراج عضوية ممثلي اللجنة المختصة للوزارات والهيئات ذات الصلة ، وقد تدعو اللجنة المختصة لحضور اجتماعاتها الذين يرون استخدام الخبراء والمتخصصين في مجال عملها.
اللجنة المختصة هي تقرير عن نتائج عملها كل ثلاثة أشهر ، وسيتم تقديم رئيسها إلى رئيس الوزراء.
نصت المادة 4 على أن تكون اللجنة المختصة أمانة تقنية ، صدرت لتحديد صلاحياتها ونظام العمل فيها ، وتعيين رئيسها ومدتها ، والمعاملة المالية لها ، وكفاءاتها قرار رئيس الوزراء والتعاون مع رئيس السلامة الفنية في المؤلفة من المهام.
تنص المادة 7 من القانون على أن مقدم طلب اللجوء أو أولئك الذين يمثلون قانونًا يقدم طلبًا للحصول على اللجوء إلى اللجنة المختصة ، وأن اللجنة المختصة يتم فصلها في الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل في هذا العام من خلال التقديم من خلال التقديم.
يتم إعطاء الأولوية لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمسنين ، أو النساء الحوامل ، أو الأطفال غير المصحوبين ، أو ضحايا الاتجار بالبشر ، أو التعذيب ، أو العنف الجنسي في الدراسة والفحص.
تصدر اللجنة المختصة قرارها برفض وصف اللاجئ أو رفض الطلب ، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة لإزالة الباحث عن اللجوء خارج البلاد ، ويعلن الباحث عن اللجوء عن قرار اللجنة المؤهلة وينظر إلى أن يكون هناك قرار من الرافعة الوثنية والجمهور على إدراكه في الدقة في المقياس للحماية. طلب.
كل هذا ينظمه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .