بعد موافقة النواب.. اعرف رصيد إجازات العاملين فى القطاع الخاص بالقانون الجديد

بعد موافقة النواب.. اعرف رصيد إجازات العاملين فى القطاع الخاص بالقانون الجديد هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور هانافي جابالي ، رئيس مجلس النواب ، وافق مجلس النواب على القسم في الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
فيما يلي مراجعة المواد التي تمت الموافقة عليها.
124
يستحق العامل إجازة سنوية بأجور ، والتي لا تدخل في حسابها خلال العطلات والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، بالطريقة التالية:
1. خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يومًا من السنة الثانية.
3. ثلاثون يومًا لأولئك الذين أمضوا عشر سنوات لأصحاب العمل أو أكثر ، أو لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عامًا.
4- خمسة وأربعين يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إذا انخفضت فترة خدمة العامل لمدة عام ، فإن إجازته في النسبة المئوية من الفترة التي قضاها في العمل ، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
في جميع الحالات ، تزداد فترة الإجازة السنوية لمدة سبعة أيام للعمال الذين يعملون في العمل الخطير ، أو ضارًا بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يحددها قرار الوزير المختص بعد أخذ رأي السلطات المعنية.
125
يحدد صاحب العمل تواريخ الإجازة السنوية وفقًا لمتطلبات وظروف العمل ، وقد يتم قطعه فقط لأسباب قوية مطلوبة من خلال مصلحة العمل.
لا يجوز إزالته من العامل من عطلته ، وهو ملتزم بتنفيذ الإجازة في التاريخ ، والفترة التي حددها صاحب العمل وتم إخطارها به ، وإذا رفض العامل كتابة الإجازة ، فإن حقه ينفق في مقابل ذلك.
في جميع الحالات ، يجب على العامل الحصول على إجازة سنوية لمدة خمسة عشر يومًا ، بما في ذلك ستة أيام على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية ميزان الإجازة ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
لا يجوز تقسيم أو الانضمام أو تأجيل إجازة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
126
يحق للعامل تحديد تاريخ عطلته السنوية إذا تم تطويره لإجراء الامتحان في إحدى مراحل التعليم ، شريطة أن يقوم صاحب العمل بإخطار ما لا يقل عن خمسة عشر يومًا قبل الإجازة.
يحق للعامل الحصول على إجازة دراسة لأيام الامتحان الفعلية التي لا يتم احتسابها من رصيد إجازته السنوية ، وهذا مطلوب:
1- إخطار صاحب العمل قبل عشرة أيام على الأقل من الإجازة.
2- دليل على ما تم إدخاله بالفعل في الامتحان.
127
يجوز لصاحب العمل حرمان عامل أجوره خلال فترة الإجازة ، أو لاستعادة المكافأة التي دفعها مقابل ذلك ، إذا ثبت أنه يعمل خلال الآخرين ، دون تحيز للمكافأة التأديبية.
128
قد يتم قطع العامل للعمل لسبب عرض لا يتجاوز سبعة أيام خلال العام ، وحد أقصى يومين في وقت واحد ، ويتم حساب الإجازة المعروضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
العامل الذي ولد للطفل هو الحق في عطلة الطوارئ المدفوعة الأجر في يوم الولادة ، لا يحسب من رصيد إجازته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
129
يحق للعامل ترك رسوم لقضاء العطلات والعطلات والمناسبات التي يحددها قرار الوزير المختص ، وينطبق على الأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد.
يجوز لصاحب العمل توظيف العامل هذه الأيام ، إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك ، ويحق للعامل في هذه الحالة الحصول على أجوره لهذا اليوم مثل هذا الأجر أو إعطاء العامل يومًا آخر بدلاً من طلبه المكتوب من العامل المودع في ملفه.
130
بالنسبة للعامل الذي قضى خدمة صاحب العمل خمس سنوات مستمرة ، فإن الحق في ترك أجر لمدة شهر من الأداء ، أو زيارة القدس ، وستكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال فترة خدمته.
131
العامل الذي يثبت مرضه ، أو إصابته بطريقة تمنعه من أداء حقه في إجازة مرضية تحددها السلطة الطبية المختصة ، والتي يستحق خلالها العامل تعويضًا عن الأجر ، ويحدد نسبةه ومدته ، وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي وقانون المعاشات.
العامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق على القانون لتسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة عن القانون رقم 15 من ۲۰۱۷ يجب أن يكون للحق في الإجازة المرضية كل ثلاث سنوات تتطلب الخدمة على أساس ما يعادلها (75 ٪). استرداد.
يتم خصمها من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، التعويض عن نظام التأمين الاجتماعي.
قد يستفيد العامل من إجازته السنوية ، وكذلك الإجازة المرضية التي يستحقها ، وقد يطلب أيضًا تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان لديه توازن يسمح بذلك.
132
قد تمنع السلطة الطبية المختصة العامل للمريض المصاب بمرض أعده أحد أفراد أسرته من ممارسة عمله للفترة المناسبة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يتم حساب هذه الفترة من إجازة العامل.
ملزم صاحب العمل بدفع أجوره عليها ، ويتم تحديد هذه الأمراض بقرار الوزير المعني بالشؤون الصحية. يحدد القرار أيضًا السلطة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
133
لقد ثبت أن الخدمة ليست صحية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية المشار إليها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .