تعرف على شروط ترخيص المحال العامة بالإخطار وفقا للقانون
تعرف على شروط ترخيص المحال العامة بالإخطار وفقا للقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أجاز قانون المحلات العامة ترخيص بعض المحلات التجارية بالإخطار، وينظم ذلك الفصل الثالث من القانون بعنوان “نظام الترخيص بالإخطار”، وينص على أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون يجوز لكل من يرغب في إنشاء محلات عامة مزاولة الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي تحدد بقرار من اللجنة، ويجب إخطار المركز المسؤول عن تشغيل المتجر على النموذج المعد ولهذا الغرض مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
بموجب القانون، يلتزم مركز الترخيص بتسليم الشخص مقدم الإخطار، في نفس يوم تقديمه، ما يثبت استلام هذا الإخطار من خلال نسخة طبق الأصل من نموذج الإخطار المختوم بختمه أو بأي وسيلة أخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المكان العام خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استلام الإخطار. إذا تبين أن المكان المبلغ عنه مستوفي لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يعتبر المكان العام مرخصاً بعد دفع رسوم التفتيش ورسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. القانون، ولكن إذا تبين للمركز أن المحل مخالف للاشتراطات المقررة، فعليه منح مقدم الإخطار مدة لا تزيد على تسعين يوماً لتصحيح أوضاعه.
وينص القانون على أن يصدر المركز المختص قراراً بإغلاق المتجر إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتسوية وضعه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .