"أبو شقة": نقف مع الضمانات الدستورية للأطباء.. ولا ننحاز إلا لخدمة القانون
"أبو شقة": نقف مع الضمانات الدستورية للأطباء.. ولا ننحاز إلا لخدمة القانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الأعيان؛ وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض تنفيذا لنص المادة (18) من الدستور، بشأن ما يجب أن يتمتع به الطبيب سواء كان معالجا أو جراحيا، والاطمئنان إلى أن المرضى أو يجب أن يكون لدى الشخص الذي سيخضع لعملية جراحية، لأننا أمام ميزانين لا بد أن يكونا متساويين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والمالية والاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “ تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المرضى.”
وشدد أبو شقة على ضرورة أن يشعر الطبيب أثناء قيامه بعمله بأنه يمارسه في ظل الحماية القانونية مع الضوابط الموضوعة للحماية العامة، وأن يشعر المواطن أيضاً بالاطمئنان في هذا الشأن.
ووجه “أبو شقة” رسالة تطمين من تحت قبة مجلس الأعيان، بأن مجلس النواب متمسك بالضمانات الدستورية والقانونية، سواء للأطباء أو غير الأطباء، وأن السلطة التشريعية تمثل الشعب. وعندما يسن التشريع فإنه يراعي كافة الاعتبارات الدستورية، ولا ننحاز إلى هذا أو ذاك إلا لخدمة الدستور والقانون.
وأشار الوكيل الأول لمجلس الشيوخ إلى أحكام محكمة التمييز بأن تصرفات الطبيب ومشروعيتها مشروطة بأن يكون ما يؤديه متوافقاً مع الأصول العلمية الثابتة وما تقتضيه أخلاقيات ممارسة المهنة. فإذا أهمل اتباع هذه المبادئ أو خالفها، فإنه يكون مسؤولاً جنائياً ما دامت عناصر الجريمة المحكوم عليه بها متوفرة. وينطبق سواء كانت جريمة عمدية، مثل إسقاط المرأة الحامل عمدا أو بغير قصد، كما نص قانون العقوبات بصفة عامة، وضوابط مجردة في المواد (238) التي تتحدث عن القتل غير العمد، والمادة (244) التي كشفت الخطأ إلى الضرر على نحو وضعت قواعد مجردة حصرا للخطأ الذي يترتب عليه المسئولية في نص المادتين: (أن يكون ناشئا عن إهمال أو استهتار أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة)، وهو ما استقرت عليه محكمة التمييز: أن عنصر الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمد، ولنزاهة القضاء في إدانة جريمة القتل الخطأ كما المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات، فإنه يجب أن يوضح طبيعة الخطأ. ما ارتكبه المتهم – بأحد الأشكال المنصوص عليها في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات – وعلاقة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة غير المقصودة، بحيث لا يعقل أن يكون القتل قد وقع بغير هذا خطأ، (الطعن رقم 19170 لسنة 86 ق – جلسة 8/4/) لسنة 2017).
وأشار “أبو شقة” إلى أن المشروع تضمن الإشارة إلى عنصر الخطأ في عدة جرائم غير مقصودة، كما ورد في المواد (238، 244) من قانون العقوبات، كما هو الحال في المادة (116 مكرر أ) التي تنص على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إحداث ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو المصالح المنوطة بها. ولذلك قضت محكمة التمييز بما يلي: يجب على الحكم المطعون فيه أن ويختص ببيان عنصر الخطأ وشكله من جانب المتهم وكيف كان سبباً في الإضرار بأموال الجهة التي يرتبط بها بحكم عمله (الطعن رقم 3121 لسنة 2008). 91 ق – جلسة 5/2/2023). كما وضع قانون العقوبات قواعد مجردة لأشكال الخطأ وضوابطه التي تترتب عليها المسؤولية الجنائية، ومن ثم لا داعي لسرد تفاصيل ما قد يحدث، خاصة للأحكام العامة المتعلقة به. الذي استقر قانون العقوبات وطبقت مبادئه محكمة النقض.
وتابع “أبو شقة”: “أما الجانب الآخر من الميزان الذي يجب أن يكون مساوياً للجانب الآخر، فهو حقوق المرضى، كما يقتضي القانون كقاعدة عامة في المواد (238، 244) من قانون العقوبات، فيما يتعلق بضرورة خضوع العلاج أو التدخل الجراحي للمعايير الحاكمة والرقابية. وبها يشعر متلقي الخدمة بالأمن والأمان ويتلقى الخدمات الطبية وفق أصولها العلمية دون إهمال أو تقصير يترتب عليه ضرر (عقوبة مدنية).
وشدد وكيل المجلس على أنه بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات في السياق السابق بنصوص عامة مجردة، فقد نص القانون المدني على عقوبة مدنية في المادة (163) من ذات القانون حيث نصت على: (عن كل خطأ يترتب عليه ضرر للغير يلتزم فاعله بالتعويض) ومعيار الخطأ فيما قررته محكمة التمييز في هذا الشأن هو أن يكون على الأقل حالة واحدة من الحالات المذكورة في المواد (238، 244) من قانون العقوبات، وأن هذا الخطأ يجب أن يكون هو السبب المباشر الذي يرتبط فيه السبب بالسبب في ذلك. الأمر.
وأشار أبو شقة إلى أن ما ورد في المشروع في نصوصه بشأن تشكيل لجنة عليا متخصصة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات بشأن الأخطاء الطبية، مع منح الحق في تشكيل لجنة فرعية أو أكثر، على أن تلتزم اللجنة الفرعية بدراسة الشكاوى. الشكوى غامضة، بل وتتعارض مع المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية النافذ، والتي تنص على أن النيابة العامة هي التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية في جميع مراحلها، بما في ذلك التحقيق، والإحالة إلى المحاكمة، أو صدور قرار بدون سبب، وهي الجهة الاتهامية أمام محكمة الجنايات.
وشدد أبو شقة على ضرورة إزالة الغموض حول نص صندوق التأمين. كما شاب الفصل الرابع، المادة 20، غموض آخر بشأن إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الخطأ. وذكر كلمة (مساهمة) بشكل يشوبه العموم والغموض، دون أن يحدد مقدار هذه المساهمة. وهو الغرر الذي يخالف ما هو مطلوب في فن التشريع وهو أن يكون النص واضحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. أما بالنسبة للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) لمخالفة المواد (6، 7، 8) من القانون، فسوف نبدي الرأي فيها عند مناقشة هذه المواد.
وأشار أبو شقة إلى أن المواد (27، 28، 29) هي نصوص جزائية وردت عقوباتها نصا دون إضافة أي شيء آخر في المواد (238، 244) من قانون العقوبات، والمادة (2) من المشروع في فقرتها الأخيرة. والذي ينص على أنه: (يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية). وهذا النص مشوب بعدم الدستورية لأنه يتضمن المسؤولية المفترضة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، أي النص على تحمل المسؤولية، مثل مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر، وكذلك ما نص عليه المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن المسؤولية لصاحب المحل في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتسعيرة.
وقال “أبو شقة” إن مشروع القانون في مجمله هو تفعيل للمادة (18) من الدستور من حيث الضمانات الدستورية الموازية التي تفرضها بين مصلحة الطبيب كمعالج أو التدخل الجراحي، حيث أن شرط ومشروعية عمله أن يكون ما يقوم به متفقاً مع الأصول العلمية الثابتة وما تقتضيه أخلاقيات ممارسة المهنة. فإذا كان مفرطاً، إذا اتبع هذه المبادئ أو خالفها، فإنه يتعرض للمسؤولية الجنائية إذا توافرت أركان الجريمة، بما في ذلك الخطأ الذي حددته المادتان (238، 244) من قانون العقوبات على نحو محددة ويلتزم بها القضاء المستقر لدى محكمة التمييز في المبادئ القانونية التي وضعها في هذا الشأن. أما المصلحة الثانية بكافة المقاييس التي يجب موازنتها مع الجانب الآخر فهي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية، بأن تكون على درجة عالية من الاحترافية والدقة ووفقاً للأسس والمعايير المحددة. بموجب القانون.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك تحفظات على التفاصيل غير المبررة المذكورة فيما يتعلق بعناصر الخطأ الطبي، حيث إن المادتين (238، 244) من قانون العقوبات، بما في ذلك الأشكال المتعددة للخطأ، وكذلك أحكام محكمة التمييز، تغطية كافة أشكال الخطأ المطلوبة، بالإضافة إلى المادة (20) بشأن إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وقد جاء هذا النص جهلا بالمساهمة التي قدمها الصندوق، وسنعرضه في حينه، مع الإشارة إلى ما شابته الفقرة الأخيرة من المادة (3) من شبهة عدم دستورية نصها على أن مقدم الخدمة والمنشأة يكون مسئولاً بالتضامن عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .