مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى
مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على عدد من المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة في شأن الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وافق المجلس على المادة (163) التي تنص على ما يلي:
يجوز لجميع الأطراف استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص القضائي. ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على الحكم بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد الاستئناف على هذه الأوامر عشرة أيام من تاريخ إخطار الأطراف بها.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة “عدم اختصاص القضاء لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق”.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات. الحكم بعدم الاختصاص هو حكم شكلي. ولذلك لا ينبغي أن تضيع التحقيقات السابقة، والخلل شكلي فقط”.
كما رد الدكتور محمد شوقي عضو اللجنة الفرعية قائلا: الصياغة دقيقة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات. وتعطى الجهة التي أصبحت مختصة القدرة على استكمال الإجراءات.
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل: إن الاحتفاظ بالعبارة هو نتيجة لإجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة، وقد يتضح عدم الاختصاص بعد مرحلة التحقيق التي بذلت فيها الجهود. وهذه الإجراءات محمية من البطلان بموجب هذه الفقرة.”
وافق المجلس على المادة (164) التي تنص على ما يلي:
ويجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بتمديد مدة الحبس. وللنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، استئناف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ورفض المجلس اقتراح النائب فريدي البياضي بإضافة عبارة “لا يجوز الاستئناف فيه”، إذ قال البياضي: إن المتهم محبوس احتياطيا. وعندما يستأنف الحكم ويفرج عنه تتقدم النيابة باستئناف بحبسه مرة أخرى باعتباره كفالة للمتهم.
وقال وزير العدل: إن الطعون لها مواضيع مختلفة: طعن المتهم في أمر حبسه الاحتياطي، بينما طعن النيابة في قرار الإفراج المؤقت.
وأقر المجلس المواد التالية على النحو التالي:
المادة (165)
يكون استئناف الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (166)
وتكون ميعاد النيابة العامة لاستئناف النيابة العامة في أمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه. ويمكن تقديم استئناف المتهم في أي وقت. وإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له تقديم استئناف جديد على نفس القرار كلما انقضى الأجل. مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار برفض التظلم.
المادة (167)
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو التمديد أو الإفراج. فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات الابتدائية، منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات. ويقدم الاستئناف في المقام الأول إلى الغرفة المختصة بمحكمة الجنايات الاستئنافية.
المادة (168)
في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون، يكون الاستئناف أمام محكمة الجنح الاستئنافية المنعقدة في غرفة المشورة.
المادة (169)
ويجب البت في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو التمديد أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديم الاستئناف. وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص غرفة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بمرحلتيها بالنظر في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .