تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون
تعرف على ضوابط حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع وفقا للقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تنص المادة 91 من قانون العمل على أنه بالنسبة لعامل لمدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر ، فإن الحق في مغادرة 90 يومًا مع تعويض شامل عن الأجر الشامل ، يشمل الفترة التي سبقت الموقف التالي ، شريطة أن توفر شهادة طبية تشير إلى التاريخ الذي يعود إلى الموقف فيه.
قد لا يتم تشغيل العامل في غضون الأربعين يومًا بعد الوضع ، ولا يتم إخلاء الموقف لأكثر من مرتين طوال فترة خدمة العامل.
تنص المادة 92 أيضًا على أن صاحب العمل محظور عن فصل العامل أو إنهاء خدمتها أثناء حالة المقالة السابقة ، وقد يحرمها صاحب العمل من التعويض عن مكافأتها الشاملة لفترة الإجازة أو استعادة ما تم تنفيذه إذا كان ذلك إذا ثبت أنها تعمل أثناء إجازة صاحب عمل آخر ، وبدون تحيز للمساءلة التأديبية.
وفقًا للمادة 93 ، سيكون العامل الذي يرضع طفلها رضاعة طفلها خلال الأشهر الأربع والعشرين لتاريخ الموقف – وكذلك مدة الراحة الموصوفة – في فترتين أخريين من الرضاعة الطبيعية وليس أقل من نصف A ساعة ، وللعاملين ، فإن الحق في تضمين هاتين الفترتين ، ويتم حساب هاتين الفترتين الإضافيتين لساعات لا يتمتع بالعمل بأي إزالة للأجور.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .