بالقانون إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتحقيق أهدافه

بالقانون إعفاءات لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتحقيق أهدافه هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
قام القانون رقم 5 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لعام 2021 لإنشاء صندوق مواجهة للطوارئ طبية ، ودعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان استدامتهم في الكوارث ، وحالات الطوارئ الطبية ، والأزم تبدأ ميزانية مستقلة ، والسنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة وتنتهي في النهاية.
تنص المادة 13 من القانون على أن الصندوق لديه ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق بالعام المالي للولاية وينتهي في النهاية ، وسيتم فتح حساب البنك المركزي للمصري أو البنوك التجارية بعد الموافقة على الموافقة على وزير المالية. لآخر.
في المادة 14 ، منصوص على أن حسابات الصندوق تخضع للإشراف على وزارة المالية ووكالة التدقيق المركزية ، واستثناء أحكام القانون الذي يربط الميزانية العامة للدولة.
حددت المادة 15 أنه مع عدم وجود أحكام القانون رقم 182 لعام 2020 لإلغاء الإعفاء المنصوص عليه في عوائد فواتير الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الفواتير والسندات من ضريبة الدخل وصناديق الصناديق والمرافق الائتمانية منحت لها معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم في ذلك ، الضريبة المضافة التي يتحملها الصندوق مباشرة ، كل ذلك ضمن حدود الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .