محظورات قانونية لحماية المواقع الأثرية.. اعرف التفاصيل

محظورات قانونية لحماية المواقع الأثرية.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد قانون حماية الآثار عددًا من الحظر للحفاظ على المناطق الأثرية. تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء في المواقع الأثرية أو الأراضي ، ومن المحظور للآخرين إنشاء منشآت أو دفن ، أو إنشاء قنوات ، أو لإعداد الطرق أو الزراعة في المواقع الأثرية أو الأراضي أو في الفوائد العامة للآثار أو الأراضي في المعسكرات الموافقة أو الموافقة.
لا يجوز لزرع أو قطع الأشجار أو إزالة الأنقاض أو الأحجار أو تناول الغبار أو الأسمدة أو الرمال ، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير في ميزات هذه المواقع والأراضي باستثناء ترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
تنطبق قاعدة الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المذكورة أعلاه ، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة ، أو للمسافة التي يحددها المجلس من أجل تحقيق حماية بيئة التأثير في مناطق أخرى.
يجوز ، بقرار الوزير ، تطبيق أحكام هذا المقال على الأراضي التي توجد في المجلس ، بناءً على الدراسات التي تجريها ، وإمكانية وجود آثار فيها ، كما ينطبق حكمها على الأراضي الصحراوية ، والمناطق المرخصة لجعل المحاجر فيها.
في جميع الحالات ، مطلوب موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرتين الثالث والخامس من هذه المقالة ، كل ذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع لاتخاذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المتعلقة بوزارة الدفاع.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .