القانون ينظم إنشاء واختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية

القانون ينظم إنشاء واختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد القانون رقم 151 لعام 2020 ، مع إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، أنواع التراخيص والتصاريح والائتمانات الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية ، وفي هذا الصدد ، تنص المادة رقم (26)
1- إصدار ترخيص أو إعلان وحدة التحكم أو المعالج لإجراء عمليات معالجة البيانات وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 – إصدار تراخيص أو تصاريح للخصم المباشر.
3 – إصدار تراخيص أو تصاريح للعلاجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو الأندية للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الكيانات وفي إطار أنشطتهم.
4 – إصدار تراخيص أو تصاريح للرقابة البصرية في الأماكن العامة.
5- إصدار التراخيص أو التصاريح للسيطرة على البيانات الشخصية الحساسة ومعالجتها.
6 – إصدار التصاريح والائتمانات للسلطات والأفراد الذين يسمحون لهم بتقديم مشاورات في إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لهم.
7 – إصدار تراخيص وتصاريح لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والائتمانات والفئات والمستويات والإجراءات والشروط لإصدارها وتجديدها ، ونماذجها المستخدمة ، في مقابل الرسوم التي لا تتجاوز مليوني جنيه فيما يتعلق بالترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للإعلان أو الترتيب.
تنص المادة 19 على أن يتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “مركز حماية البيانات الشخصية” ، تليها الوزير المختص ، وسيكون لها شخصية قانونية ، وسيكون مقر الرئيس محافظة على القاهرة أو واحدة من المحافظات المجاورة ، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، من أجل تحقيق أهدافها لبدء جميع المخصصات المبررة في هذه القوانين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .