القانون يجيز اتخاذ 9 إجراءات مع البنوك المتعثرة.. تعرف عليها

القانون يجيز اتخاذ 9 إجراءات مع البنوك المتعثرة.. تعرف عليها هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تنص المادة 157 من البنك المركزي والوكالة المصرفية ، الصادرة عن القانون رقم 194 لعام 2020 ، على أن البنك المركزي ينشر ذات مرة قرار النظر في البنك في عثرة أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية:
(أ) حل مجلس البنك الذي يمكن الاستغناء عنه وتعيين مفوض لإدارته.
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته بالكامل أو جزئيًا.
(ج) تقليل القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تقليل عدد الأسهم المصدرة.
(د) إعادة صياغة البنك من خلال تقديم أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى يمكن تداولها.
(هـ) تقليل قيمة التزامات بعض البنوك أو تحويلها إلى أسهم في رأس مالها أو في بنك العبور.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات الديون التي يكون فيها البنك تحت التسوية هو طرف.
(ز) تحويل كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول التي يملكها البنك المتعثر أو رابط آخر أو بنك العبور.
(ح) دمج البنك المتوقف في بنك آخر ، أو تحويل ملكية أسهمه.
(1) تقديم القضايا المدنية للمطالبة بالتعويض واسترداد أي أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن فشل البنك.
وهذا ينطبق على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع كفاءاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال تعيين مفوض ، ويحدد البنك المركزي صلاحيات مفوض إدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تشمل كفاءات الإدارة التنفيذية و يبدأ مجلس إدارة البنك والجمعية العامة العادية وغير العادية ، ويبدأ المفوض عمله وفقًا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .