أخبار مصر

متى يتم منع خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية؟ .. القانون يجيب

متى يتم منع خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية؟ .. القانون يجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

من المحظور ترك المريض النفسي من المنشأة الصحية في العديد من الحالات التي يحددها القانون ، حيث تنص المادة 10 من قانون الرعاية النفسية على أن كل مريض نفسي له الحق في سن الثمانية عشر من العمر يدخل أحد مرافق الصحة العقلية دون موافقة أي شخص ، ويحق له أيضًا أن يبحث في أي وقت من الأوقات أي ما إذا كان هناك أي ما في أي من العائلة. يوافق على ذلك.

تنص المادة 11 على أن الطبيب النفسي المسؤول أو ممثله قد يعتمد على التقييم النفسي المسبب لمنع مريض التبريد من مغادرة المنشأة لفترة لا تتجاوز سبعين ساعة في أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل إمكانية خطيرة لإلحاق ضرر فوري أو وشيك بسلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو حياة الآخرين.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض العقلي.

في الحالتين المذكورين ، لا يجوز للطبيب أن يعطي المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك الفترة باستثناء علاج الطوارئ ، ومن الضروري إخضاعه لنظام الدخول الإلزامي وفقًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون. في الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المرفق ، شريطة أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة العقلية الأسباب التي أدت إلى تمديد الحجز ، كل ذلك بالطريقة التي تقررها اللوائح التنفيذية.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى