طرق حددها القانون للجوء الأجانب وموانعه.. التفاصيل

طرق حددها القانون للجوء الأجانب وموانعه.. التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تم تنظيم القانون 164 لعام 2024 من خلال إصدار قانون لجوء في الأجانب ، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالب اللجوء وفقًا للاتفاقيات الدولية ، وطرق تقديم اللجوء والحواجز لاكتساب هذا اللقب بموجب القانون.
تنص المادة 7 من القانون على أن يتم تقديم موعد اللجوء أو أولئك الذين يمثلون قانونًا إلى اللجوء إلى اللجنة المختصة ، ويتم فصل اللجنة المختصة في الطلب في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا دخل الباحث عن اللجوء البلد بمشروع ، ولكن إذا دخله بطريقة غير قانونية ، فسيكون ذلك؟ فترة الفصل في الطلب خلال عام من تاريخ تقديمها.
طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، أو الاتجار بالبشر ، أو التعذيب أو العنف الجنسي في الدراسة والفحص.
تصدر اللجنة المختصة قرارها بصبغ وصف اللاجئ أو رفض الطلب ، وفي الحالة الأخيرة تتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إزالة طالب اللجوء خارج البلاد ، ويعلن طالب اللجوء عن قرار اللجنة المختصة وهو بالنسبة للجنة المختصة ، حتى قرار تطبيق اللجوء ، فإن طلب اتخاذ أي تدابير وتدابير يرى الحاجة إلى اللجوء يسعى للنظر في حماية الأمن القومي والنظام العام.
كل هذا ينظمه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
تنص المادة 8 على أن طالب اللجوء لا يحصل على وصف للاجئين في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كانت هناك أسباب خطيرة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام
أو الإنسانية أو جريمة الحرب.
2 – إذا ارتكب جريمة شديدة قبل دخول جمهورية مصر العربية.
3 – إذا ارتكب أي إجراءات تنتهك أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4 – إذا تم تضمينه في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل الجمهورية
مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لعام 2015 على تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5 – إذا ارتكب أي إجراءات تنتهك الأمن القومي أو النظام العام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .