النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لمنع استغلال الصغار بسوق العمل

النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لمنع استغلال الصغار بسوق العمل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
في خطوة تستهدف حماية الطفولة ووضع حد لاستغلال الأطفال في سوق العمل، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة المواد المتعلقة بعمالة الأطفال ضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ويسعى المشروع إلى وضع ضوابط صارمة تحكم تشغيل الأطفال وتدريبهم، مع حظر العمل الذي يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر أو يعيقهم عن استكمال تعليمهم، في إطار التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل.
ويحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة بما لا يمنعهم من مواصلة تعليمهم.
يلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل لم يتم الخامسة عشرة من عمره بإعطائه بطاقة تثبت قيامه بالتدريب لديه، مثبت عليها صورة الطفل، معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ومختومة بختمها.
ووفقاً للمشروع، تحدد عملية تشغيل الأطفال أو تدريبهم والظروف والأحكام التي يتم فيها ذلك، وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير المختص.
كما يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أو تدريبهم في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها تعريض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم البدنية أو النفسية للخطر، أو تعيقهم عن مواصلة تعليمهم. كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم على أي عمل غير قانوني، أو أي عمل يعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد هذه الوظائف والمهن والصناعات وفقا للظروف والمراحل العمرية المختلفة
وتشمل المحظورات: تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تشتمل ساعات العمل على فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه المدة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية، ويمنع تشغيل الطفل ساعات إضافية أو العمل في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يمنع تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً أو أكثر بمراعاة ما يلي: 1. لصق نسخة تتضمن الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر في مكان العمل. 2. إعداد قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة. 3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديها والمهام الموكلة إليهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة عملهم.
ويقضي مشروع القانون بتوفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويمنع في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وبموجب مشروع القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تلتزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها الطفل ذو الإعاقة، بما يفيد تأهيله، وتسجيل أسماء الأطفال الذين تم تأهيله في سجل خاص، ويحصل الطفل ذو الإعاقة أو من ينوب عنه على شهادة القيد مجاناً. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالوظائف التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم ومكان إقامتهم، وعليها إخطار إدارة تشغيلهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .